ما معنى وحكم البيع بالتَّصريف؟

السؤال: 

رجلٌ يسأل عن حكم البيع بالتَّصريف؟

الجواب:

هذا الكلام مُجْمَل.
س: صفته أن التاجر يأتي بالبضاعة ويقول: ما أُريد منك مالًا، إذا بعتَ أعطني المال؟
ج: لا، لا بد من بيعها إمَّا لأجل معلومٍ أو حالّ؛ حتى يكون على بصيرةٍ، فإمَّا أن يقول أنه حالّ ومتى شاء طالبه به، وإلا إلى أجلٍ معلومٍ.
س: يقول: الذي ما تبيعه ردّه لي لا بأس؟
ج: لا بدَّ من أجلٍ معلومٍ.
س: إذن يُقال: يُترك احتياطًا أم لا يجوز؟
ج: لا يجوز، لا بد من جزم البيع.
س: وأيش يُسمَّى هذا؟
ج: يُسمّونه: أن يبيع بشرطٍ على خسارته، متى شاء ردّه، وهذا من الشروط الباطلة.
فتاوى ذات صلة