حكم الصوم آخر شعبان لمن فاته صوم اعتاده

السؤال: 

رجلٌ اعتاد صيامَ ثلاثة أيامٍ من كل شهرٍ -الثلاثة أيام البيض- والثلاثة الأيام هذه سافر، فيقول: هل إذا رجع يصوم ثلاثة أيام في نهاية شهر شعبان؟

الجواب:

ما هو بلازمٍ، لا، هي سنة فات محلُّها، وإذا صامها في بقية الأيام لا بأس، ما هو من أجل رمضان، وإنما صامها من أجل أنه يصوم ثلاثة أيام من كل شهرٍ، فلا بأس ولا حرج، مثلما قال ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يومٍ أو يومين، إلا أن يكون صومٌ يصومه أحدُكم، فإذا كان يصوم الثلاثة أيام البيض وفاتته وأحبَّ أن يصومها فلا بأس.
فتاوى ذات صلة