حكم إفشاءُ أسرار الأحياء والأموات

السؤال: 

إذا تُوفي الشخصُ الذي كان عنده السرّ؟

الجواب:

يختلف، إن كان يزول الضَّرر بوفاته فلا بأس، وإن كان ما يزول فلا يُفشيه، مثل: قصة فاطمة لما سارّها النبيُّ ﷺ وقال لها أنَّ أجلَه قريبٌ؛ بكت، ثم سارَّها النبيُّ ﷺ وذكر أنها سيدة نساء أهل الجنة فضحكتْ، فسألتْها عائشةُ فلم تُخبرها، فلما تُوفي النبيُّ ﷺ سألتها فقالت: نعم، أمَّا الآن أُخبرك، وأما قبل فهو سرّ؛ لأنَّه بوفاة النبي ﷺ زال المحذور في الإخبار بأنَّ أجله قريبٌ، فقد وقع الموتُ.
س: إذا اشترط ألا يُفشي السرَّ حتى لو تُوفي؟
ج: لا يُفشيه.
س: الأسرار عامةً؟
ج: الأسرار التي يضرّ إفشاؤها، ويُخشى أنَّ صاحبها لا يرضى، سواء عن جماعٍ أو غير جماعٍ.
س: المرأة ما لها أن تُخْبِر أمّها أو أختها؟
ج: لا تُفشي السر، لا لأمِّها ولا لأختها، حتى لأبيها.
س: إذا كانت هذه المرأةُ مطلقةً من رجلٍ، وأراد أن يتزوَّج من أخرى، وتخشى على أُختِها أن يضرَّها؟
ج: السر لا يُفشى إلا إذا أذن فيه صاحبُه أو زالت العِلَّة.
فتاوى ذات صلة