حكم السفر للنزهة في بلاد الكفار ومجالستهم

السؤال: 

ما حكم السفر للنزهة إلى بلاد الكفار، ومجالستهم في منازلهم، والاختلاط بينهم، وذلك مما نلاحظه في كل عام في فترة الصيف بالذات؟

الجواب:

السفر إلى بلاد المشركين من المحرمات، نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد أهل الشرك، وهذا هو الأصل، وقد نعى الله على الذين بقوا بين المشركين، وبين خطرهم، وعقابهم في النار، وأنهم ظالمو أنفسهم بإقامتهم بين المشركين، فليس للمؤمن أن يسافر إلى بلاد أهل الشرك، ويجب عليه الامتناع من ذلك، والبقاء بين إخوانه المسلمين، ومما ورد في هذا قوله ﷺ: أنا برئ من كل مسلم يقيم بين المشركين

ويروى عنه -عليه السلام- أنه قال: من جامع المشرك، وسكن معه فهو مثله وفي الحديث الصحيح: لا يقبل الله من مشرك عملًا بعدما أسلم، أو يفارق المشركين يعني حتى يفارق المشركين، فالواجب عدم السفر إليهم، والإقامة بين أظهرهم لما فيه من الخطر العظيم؛ لأنه قد يستحسن أحوالهم، وقد تؤثر فيه بعض شبههم، قد يشاركهم في بعض المعاصي، فهو على خطر، وأعظم ذلك أن يستحسن دينهم، أو تنقدح في قلبه شبهة من شبههم، فيشك في دينه، ويرجع من ذلك كافرًا مرتدًا، نسأل الله العافية.

فالأمر عظيم، فالواجب الحذر من ذلك، وعدم السفر إلى بلاد أهل الشرك، لا في وقت العطلة من الدراسة، ولا في غير ذلك، لا للنزهة، ولا لغيرها، اللهم إلا من كان لديه علم، وبصيرة ليدعو إلى الله، ويعلم الناس الخير، ويظهر دينه، فهذا لا بأس.

فتاوى ذات صلة