خلاف العلماء في اعتبار الخلع طلاقاً

السؤال:

هل الخلع طلاق، بحيث إذا خالع الرجل زوجته، وقد سبق له أن طلقها طلقتين قبل الخلع، فهل الخلع يعتبر الطلقة الثالثة، أم أنه يجوز أن يراجعها إذا رضيت؟

الجواب:

هذا موضع خلاف بين أهل العلم، ومحله المحاكم، لكن إذا كان خلعها بنية الطلاق؛ تقع طلقة، إذا قال خلعتك، أو فسختك، أو ما أشبه ذلك، نوى به الطلاق؛ تكون طلقة، النبي ﷺ قال للمختلع قال: طلقها تطليقة فإذا أخذ المال، وقال: هي طالق، أو قال: خلعتها، أو فسختها بنية الطلاق؛ صار طلقة واحدة إذا كان قبلها طلقتان، تمت الثلاث. 

أما إذا خلعها بدون نية الطلاق، قال خلعتها، لما أخذ المال قال: خلعتها أو فسختها، ولا ذكر الطلاق، قال: خلعتها، هذا محل خلاف، لكن بعض أهل العلم يحسبها طلقة، وبعض أهل العلم لا يحسبها طلقة، وهذا يرجع إلى المحاكم عند من له مسألة حتى ينظر الحاكم في الموضوع. 

فتاوى ذات صلة