ما حكم التهاون بصلاتي الفجر والعصر؟

السؤال: 

الذين يتهاونون، يعني ينامون عن صلاة الفجر وصلاة العصر، ما جحدوها، بس إذا قاموا صلوها؟

الجواب:

إذا تعمد يكفر بذلك، أما إذا غلبه النوم عليه أن يبادر بالصلاة إذا استيقظ، أما إذا تعمد يوقت الساعة لوقت ذهابه إلى عمله جازمًا ما هو مصلٍّ إلا بعد الوقت، أو العصر يجزم كذلك يتركها عمدًا، هذا يكفر بذلك.
س: ولو كان شبه يومي؟
الشيخ: ولَوْ، يَكْفُر بأول مرة، وكل ما زاد تركه زاد كفره.
فتاوى ذات صلة