الجمع بين النهي عن التشاؤم و «الشؤم في ثلاث»

السؤال:

التشاؤم من أعمال الجاهلية، فكيف يجمع بين النهي عن التشاؤم، وبين إثباته في ثلاث، الشؤم في ثلاث المرأة، والمسكن، والمركب؟

الجواب:

مثل ما تقدم التشاؤم أصله مذموم، ومن أعمال الجاهلية، وهو من جنس التطير، إلا في ثلاث، يستثنى، هذا مستثنى، قال النبي ﷺ: الشؤم في ثلاث بالجزم، وفي رواية إن كان الشؤم ففي ثلاث وجزم في عدة أحاديث -عليه الصلاة والسلام- بأنه يكون في ثلاث: في المرأة والدابة والمنزل.

فهذا قد يقع فيها شؤم، بعض النساء مشؤومات، بعض المنازل مشؤوم، وبعض الدواب مشؤومة، فمن شؤم المنزل أن من دخله يمرض، بعض المنازل من دخلها يمرض، مشؤوم على أهلها، فإذا عرف بهذا المنزل؛ يترك ينتقل عنه، إذا جرب.

كذلك بعض الدواب فيها شؤم، من ركبها؛ سقط، تؤذي راكبها، المقصود أنها يظهر منها أشياء تؤذي أهلها بطرح الراكب، أو في إيذاءها للراكب، أو ما أشبه ذلك من كثرة نفورها، وإيذائها للراكب، فإذا عرف منها ذلك؛ تركت، واستعيض عنها بغيرها، واستعمل في شيء آخر مما يستطيع استعمالها، أو تذبح إن كانت تؤكل، ونحو ذلك. 

وكذلك المرأة، بعض النساء مشؤوم بسبب سوء خلقها، وبسبب سوء أعمالها، وبسبب ضعف دينها، إلى أسباب أخرى تكون مشؤومة عليه، من أسباب فقره، ومن أسباب أمراضه، ومن أسباب أشياء أخرى تسلط عليه بأسبابها، فلو عرف هذا من سيرتها، ومن أخلاقها، فإذا عرف ذلك؛ فطلاقها أولى، هذا المعنى عند أهل العلم.

فتاوى ذات صلة