حكم من مات وعليه كفارة جماع في نهار رمضان

السؤال:

رجل جامع زوجته في نهار رمضان، وهما صائمان، ثم يفطران بعد ذلك، وهما يفعلان ذلك عن جهل بالأحكام الإسلامية، وبعد أن عرفا ذلك؛ أرادا أن يكفرا عما سلف، ولكن المرأة توفيت قبل أن تكفر عن ذلك، والرجل الآن يريد أن يكفر عن نفسه، وعن زوجته المتوفية، فماذا يلزمهما من الكفارات عنه، وعن زوجته؟

الجواب:

من أتى زوجته في رمضان صائمًا؛ فقد أتى جريمة عظيمة، ومنكرًا عظيمًا، وهذا في الغالب لا يخفى؛ لأن هذا من الأمور العامة بين المسلمين، والمعروفة بين المسلمين: أن الجماع ممنوع في الصيام، وليس بجائز، بل هو حرام، ولا يخفى في الغالب على المسلمين.

من أتى ذلك؛ فإنه عليه الكفارة، وجدير بالتعزير، والتأديب عن عمله السيئ، وعليه الكفارة عن ذلك، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز؛ صام شهرين متتابعين، فإن فلم يستطع؛ أطعم ستين مسكينًا إذا كان عن جماع في رمضان. 

أما إذا كان في غير رمضان، في قضاء رمضان أو في نذر؛ فعليه التوبة، وعليه قضاء اليوم الذي أفطره، وأما في رمضان؛ فعليه مع قضاء اليوم عليه كفارة، وهي عتق أمة، أو عبد مؤمن، أو مؤمنة، فإن عجز؛ صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع؛ أطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا كل صاع بين فقيرين، يعني هذا هو الواجب في هذه المسألة مع قضاء اليوم، أو الأيام التي أفطرها، كل وطء في يوم عليه كفارة فيه مع قضاء اليوم، وإذا ماتت يقضى عنها اليوم، أو الأيام التي فعلت فيها الجريمة، يقضى عنها، يقضيها عنها أقاربها.

السؤال:..

الجواب: مرتبة، ما سمعت الترتيب! فإن لم يستطع، فإن لم يستطع، أولًا: العتق هذا أولًا، فإن عجز؛ فالصيام، فإن عجز؛ فإطعام ستين مسكينًا، ما هو مخير، مرتب كذلك، إذا ماتت، ولم تصم يقول ﷺ: من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه يصوم عنها أختها، أو أمها، أو أبوها ... الأجنبيات، وأولياؤهم أن هذا شيء ممنوع من طريق .. أو من طريق المسؤول عنهم حتى يبلغوا أن هذا شيء ممنوع، وأنه شيء لا يسمح به في أسواق المسلمين. 

فتاوى ذات صلة