هل تكفي كفارة واحدة إذا تكرر النذر؟

لو نذر عدة مرات هل يُكتفى بواحدة؟

إذا كان بفعل واحد كفارة يمين واحدة، مثل: لله علي ألا أكلم فلانًا، وكلما رآه قال هذا الكلام مرات كثيرة؛ كفارة واحدة.

أما إذا تكرر قال: لله عليه ألا أكلم فلانًا، وعليه ألا يكلم فلانًا الثاني، وعليه ألا يكلم فلانًا الثالث، وعليه ألا يسافر، كل واحد له حكمه؛ كفارة اليمين.

فتاوى ذات صلة