حكم قطع الاعتكاف للحاجة

السؤال:

ما ورد عن ابن عباس أنه قطع اعتكافه من أجل حاجة إنسان؟

الجواب:

ما أعلم فيه شيئًا، لكنه نافلة؛ إذا قطعه للحاجة فلا بأس.

فتاوى ذات صلة