هل يجزئ تجهيز المجاهد عن جهاد الفرض؟

السؤال:

إذا كان الجهاد فرض عين يجزئ عن الإنسان القيام بأهل المجاهد أو تجهيز المجاهدين؟

الجواب:

إذا دعت الحاجة نعم، لكن إذا دعت الحاجة إلى أنه يباشر باشر؛ لأنه قد تكون المسألة تدعو إلى جهاد بنفسه لهجوم العدو، لكن إذا تيسر أنه يقوم باللازم، ويجاهد أخوه أو عمه أو غيره أو جاره، ويكتفى بهذا؛ لا بأس، أما إن دعت الضرورة إلى أنه يباشر هو؛ لا يتخلف، يجاهد، حتى النساء يجاهدن.
س: كذلك خلافة العالِم في قضاء أغراضه ومعاملاته؟
الشيخ: هذا يدخل في حديث: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
س: ليست من هذا الباب؟
الشيخ: لا. من باب التعاون على الخير.
س: من باب مساعدة العالم...؟
الشيخ: على حسب حال المُساعِد والمُساعَد، كل ما كان المساعَد أحوج وأنفع للمسلمين، والمساعِد يكون أكمل في الإخلاص والنية الصالحة؛ كان الأجر كذلك.

فتاوى ذات صلة