ما حكم الهدية التي تُعطى في الشفاعة؟

السؤال:

في الحديث أن النبي ﷺ وَجَد على صفية في نفسه شيئًا فقالت صفية رضي الله عنها لعائشة رضي الله عنها: هل لك أن تُرضي النبي ﷺ عني وأهَبُ لك يومي، والحديث طويل، فالحديث يرد عليه إشكال: أنه هل تُقبل الهدية في الشفاعة؟

الجواب:

لا، إلا إذا سمح بها الزوج، إذا سمح بها الزوج؛ فلا بأس.
س: عائشة رضي الله عنه قبلت يوم صفية رضي الله عنها؟
الشيخ: يوم سَوْدة، سودة لما أراد طلاقها، قالت: يا رسول الله أمسكني في حبالك ويومي لعائشة، فقبل النبي ﷺ. فإذا قبل النبي من الزوجة لا بأس.
س: ما يعتبر من قبول الهدية في الشفاعة؟
الشيخ: لا ما في شيء؛ لأن هذا إسقاط حق.

فتاوى ذات صلة