حكم إبلاغ المسئولين بالإدارة لمن وجد فيه مخالفة أو تقصير

س: الأخ: أ. ع- من مكة المكرمة يقول في سؤاله: إذا لمست يا سماحة الشيخ من أحد العاملين في الإدارة تقصيرًا في عمله أو فسادًا في خلقه، فهل يجوز لي أن أبلغ عنه المسئول في الإدارة؟

ج: المشروع لك نصيحته وتوجيهه إلى الخير وحثه على أداء الأمانة، فإن لم يمتثل فالواجب الرفع عنه إلى الجهة المختصة؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: 2] وقول النبي ﷺ: الدين النصيحة ثلاثا، قيل: لمن يا رسول لله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أخرجه مسلم في صحيحه. والله ولي التوفيق[1].
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (420/8).
فتاوى ذات صلة