حكم البدء بمَنْ على اليمين لو كان صغيرًا

السؤال:

إذا كان من على يمينه أصغر ومن على شماله أكبر؟

الجواب:

يستأذن أو يُعطي مَنْ على يمينه ولو كان أصغر، مثل ما أعطى النبي ﷺ ابن عباس وترك الأشياخ، إلا إذا أذن الأصغر للذي عن يمينه أن يعطي الذي عن يساره فلا بأس.
س: في المجلس يبدأ بالكبير أو على اليمين إذا دخل بالعود أو بالشاي؟
الشيخ: رئيس المجلس وكبير المجلس، يبدأ بالكبير، ثم مَن على يمينه.

فتاوى ذات صلة