حكم صلاة العيد للرجال والنساء

السؤال:

(صلاة العيد) فَرْض حتى على النساء؟

الجواب:

النساء لا، ما هو بفرض، لكن ذكر أبو العباس ابن تيمية قال: قد يقال بوجوبه على النساء. والمعروف عند العلماء ليس بفرض، سنة، إذا تيسر خروجهن من غير فتنة.
س: على الرجال فرض عين؟
الشيخ: المعروف أنها فرض عين عند أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورواية عن أحمد أنها فرض عين كالجمعة، والمشهور عند العلماء أنها مستحبة، وقال بعضهم فرض كفاية، أقوال ثلاثة. والقول بالوجوب أرجح.

 

فتاوى ذات صلة