هل يُشْرَعُ للمرأة أن تُحِدُّ على غير مَحْرَم؟

السؤال:

لكن لها (المرأة) أن تُحِدُّ على غير مَحْرَم، كعالم، أو كرجل له فضل؟

الجواب:

نعم لها أن تُحِدَّ ثلاثًا فأقل؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تُحِدُّ على ميت فوق ثلاث.
س: لكن على غير قريب مثلا...؟
الشيخ: الحديث عام أن تُحِدّ على ميت فوق ثلاث.

فتاوى ذات صلة