هل يَجْرِي للحائض أجر الصلاة فترة عادتها؟

السؤال:

قال بعض فقهاء الشافعية أن الحائض يجري عليها أجر الصلاة في زمن عادتها لعموم حديث أبي موسى: إذا مرض العبد، أو سافر..؟

الجواب:

ما هو بعيد، ظاهر الأدلة على ذلك، إذا علم الله مِنْ قلبها أنها لولا الحيض لصلت؛ لها أجر المصلين مثل إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، ومثل قوله في الصحابة الذين تخلفوا يوم تبوك: ما سلكتم واديًا ولا قطعتم شعبًا إلا وهم معكم، وفي اللفظ الآخر: إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، فإذا علم الله من قلب الحائض، والنفساء أنه ما منعها إلا هذا فيرجى لها الأجر الكامل.
س: حديث: ناقصات دين.
الشيخ: حديث ناقصات عقل ودين ثابت، لكن ما يَمْنَع.

فتاوى ذات صلة