حكم الكحول في الطِّيب والدواء

السؤال:

امرأة تستعمل دواء للرأس، وفيه نسبة قليلة من الكحول، فهل يجوز هذا؟

الجواب:

إذا كان فيه مُسكر ما يَصلح أن تداوَى به: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
س: استعمال هذا الشيء الذي فيه نسبة قليلة من الكحول لو كان خارج البدن، لا يؤكل، لا يشرب؟
الشيخ: ولو، يُمنع، ظاهر السنة المنع؛ لأن وجوده وسيلة إلى استعماله في الشرب، والأكل.
س: ما ينسب لشيخ الإسلام -رحمه الله- أنه أجاز هذا؟
الشيخ: ما يظهر لي، ما كان يُسكر لا يُستعمل، ما كان فيه مُسكر لا يُستعمل، لا دهون، ولا في الرأس، ولا في الأدوية عباد الله تداووا، ولا تداووا بحرام.
س: كذا الأطياب التي فيها نسبة من الكحول يا شيخ؟
الشيخ: نعم، فيما بلغنا الكولونيا التي يسمونها الكولونيا فيها إسبرت، ومسكر.
س: بعضها نسبة قليلة؟
الشيخ: إذا وجد شيء يُسكر فيُترك، لا يُستعمل إذا عرف أن فيها مُسكر ًا من المسكرات التي يتعاطاها الناس.
س: قوله ﷺ: وكل مسكر حرام، التداوي، واستعماله؟
الشيخ: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام عام.

فتاوى ذات صلة