حكم سُترة المصلي وما يقطعُ الصلاة

السؤال:

رجل يصلي أمامي ثم جعلته سترة لي، هو يصلي، وأنا أصلي؟

الجواب:

ما يضر، الأمر واسع.
س: المرأة في الحرم؟
الشيخ: لا يضر، في الحرم ما يضر.
س: المرأة بها مس، وعندما تصلي تجد أن الكلب يمر أمامها، وهكذا؟
الشيخ: إذا مر منها قريبًا منها في ثلاثة أذرع، أو بينها وبين السترة يقطع، إذا كان أسود خاصة.
س: هي تراه فقط؟
الشيخ: إذا كان أسود خاصة.
س: تعيد الصلاة أحسن الله إليك؟
الشيخ: إذا مر بين يدي المصلي، أو بينه وبين السترة؛ يعيد الصلاة، إذا كانت فريضة يلزمه.
س: شيخ قلتم يقطع الصلاة إذا كانت فريضة، إذا كانت نافلة؟
الشيخ: يقطعها لكن ما يلزمه الإعادة لأنها نافلة، إن أعاد حسن، وإلا ما تلزمه لأنها نافلة.
س: أحسن الله إليك الحديث الوارد في النهي عن الصمود للسترة؟
الشيخ: ضعيف.
س: يعني يَصْمُد لها لا حرج؟
الشيخ: لا بأس، نعم.
س: هذه السنة؟
الشيخ: النبي ﷺ قال: فليجعل تلقاء وجهه فليصل إليه، تلقاء وجه، أما حديث: يجعلها عن يمينه، أو شماله: فضعيف.

فتاوى ذات صلة