حكم طلاق السكران

السؤال:

شخص طلق وهو في حالة سكر على ألا يركب السيارة مع أشخاص، ثم ركب معهم، ولكن في مقدمة السيارة، والبقية في المؤخرة؟

الجواب:

السيارة كلها واحدة مقدمها، ومؤخرتها، لكن إذا كان عقله معه وقع الطلاق إن كان قصد الطلاق، وإن كان عقله ما هو معه، يتكلم وهو غير عاقل، غائب العقل؛ فهو مثل المجنون، لا يقع طلاقه، إذا تكلم وهو غير عاقل مثل المجنون لا يقع طلاقه.

أما إن كان يعقل فيستفصل؛ إن كان أراد منع نفسه من الركوب مثل ما تقدم في الذي طلق ألا يكلم فلاناً، أو لا يقعد عنده إن كان طلق .. وليس قصده فراق زوجته، وإنما قصده منع نفسه من الركوب، والتشديد على نفسه؛ فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه كفارتها، فإن كان أراد إيقاع الطلاق، يعني ركب، فيقع الطلاق على زوجته، يقع عليها طلقة في ذلك إذا كان عقله معه، سواء ركب في مقدمها، أو مؤخرها، إلا إذا قال: إنه لا يركب في المقدمة، أو في المؤخرة عيّن فهو على ما عيّن وعلى ما ...

فتاوى ذات صلة