ما الذي ينقطع به الاعتكاف في المسجد؟

السؤال:

إذا مرضت الوالدة أو الوالد أو مات أحدهما فخرج المعتكف لتشييع الجنازة أو لزيارتهما فهل ينقطع الاعتكاف في ذلك ولم يشترط؟

الجواب:

الأقرب -والله أعلم- أنه ينقطع؛ لأن الاعتكاف هو لزوم المسجد بطاعة الله جل وعلا، وألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، وحاجة الإنسان مثل البول والغائط والشيء الذي لا بدّ منه.

وهو نافلة إذا قطعه لا بأس؛ لأجل المشي مع الوالدة أو الوالد، الأمر فيه واسع، والحمد لله، مثل ما يقطع الصوم النافلة إذا دعت الحاجة أو الصلاة النافلة إذا دعت الحاجة.

فتاوى ذات صلة