حكم مقاتلة قطاع الطرق

السؤال:

وآخر يسأل إذا سافرت في خط، ووجدت فيه العدو قاطعين الخط، وينهبون أموال الناس، هل أعطيهم مالي، أم أقاتلهم، وإذا قَتَلت، أو قُتِلت ما حكم الإسلام؟ 

الجواب:

ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه قال له رجل: يا رسول الله، يأتيني الرجل يريد مالي؟ قال: لا تعطه مالك، قال: فإن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد هكذا أمره النبي ﷺ رواه مسلم في الصحيح. 

فأنت بالخيار إن قاتلته إذا أبى إلا القتال؛ فلك أن تقاتله، ولا تعطه مالك، وإذا أردت أن تفدي نفسك بمالك، وأن تعطيه ما يكفيك قتاله؛ فلا بأس عليك، النفس أغلى من المال، لكن إن قاتلت؛ فلا بأس عليك، وإن قتلته؛ فهو في النار -نعوذ بالله - ودمه هدر، وإن قتلك فأنت شهيد؛ لأنك مظلوم، وإن عرفت أن تسكته بشيء من مالك، ثم ترفع أمره إلى ولاة الأمور بعد ذلك، هذا لا بأس به، ولا حرج فيه. 

المعنى ليس بلازم لك أن تقاتل، فإن قاتلت؛ فلا حرج، وإن تركته وشره، وأعطيته بعض ما يرضيه؛ حتى تحفظ نفسك، ودمك؛ فلا بأس بذلك، ثم ترفع بأمره بعد ذلك. 

فتاوى ذات صلة