حكم من يستدين ليتزوج الثانية والثالثة

السؤال:

التدين (الاقتراض) للزوجة الثانية والثالثة؟

الجواب:

ما في بأس، إذا كان له وفاء لا بأس، يتدين ويتزوج إذا كان له وفاء؛ يتسبب ويبيع ويشتري أو يؤجر نفسه؛ لا بأس.
س: ويأخذ من الزكاة؟
الشيخ: إذا احتاج لا بأس، إذا كان غارمًا أو ليس بيده شيء يُعطى من الزكاة ما يتزوج به.

فتاوى ذات صلة