هل تَحِلُّ لزوجها الأول إذا كان الثاني عِنِّينًا؟

السؤال:

إذا كان الزوج الثاني عِنِّينًا؟

الجواب:

لا تحل للأول حتى يطأها الثاني أو يطلقها ويتزوجها الآخر.

المقصود حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا آخر، كما قال الله، نكاحًا فيه جماع.
 

فتاوى ذات صلة