حكم تنازل الزوج عن بيته لزوجته

السؤال:

رجل يريد أن يتنازل لزوجته عن بيته إكرامًا لها، وتطييبًا لخاطرها، ومكافأة لإخلاصها معه طول حياته، وتحملها المشاق معه، فما حكم ذلك؟

الجواب:

لا بأس إذا تنازل عن بيته لها، عطية لها صحيحة بسبب إكرامها له، وخدمتها له، وعملها الطيب، فلا بأس أن يتنازل لها عن بيته إذا كان صحيحًا، لا مريضًا، أما إذا كان مريضًا ليس له أن يتنازل لها؛ لأنها وارثة، وليس لها شيء، وليس له أن يوصي بها وصية، الوارث لا وصية له، لكن إذا كان صحيحًا، وأراد أن يعيطها بيته، وهو صحيح سليم -لا مريض- ولا يوصي وصية، بل يعطيها عطية ناجزة؛ لأنها امرأة صالحة، خدمته، وقامت بحقه، وأحسنت عشرته، فهذا من مكارم الأخلاق، ومن محاسن الأعمال، ولا بأس به.

السؤال: لو قصد ذلك أنه ليس له أبناء ذكور يمكن حتى إخوته لا يرثونه مثلًا؟

الشيخ: سواء كان له أبناء، أو ما له أبناء، ما دام صحيحًا سليمًا، غير مريض، له أن يعطي زوجته، ويعطي غيرها.

السؤال: تعد هذه وصية؟

الشيخ: لا ما هي بوصية، هذه ناجزة إذا كان وصية لا، إذا كان أوصى لها ما يجوز الوصية، لا وصية لوارث لكن إذا كان أعطاها إياه عطية ناجزة، وهو حي، وسليم صحيح. 

فتاوى ذات صلة