ما حد التشمير (رفع الثوب عن الكعب)؟

السؤال:

إلى أين حد التَّشمير  (رفع الثوب عن الكعب)؟

الجواب:

إلى نصف الساق، ما بين الكعب والنّصف.

فتاوى ذات صلة