هل النذر مذمومٌ كله؟

السؤال:

النذر مذمومٌ كله؟

الجواب:

كله مذموم نعم، هذا ظاهر الحديث، ما ينبغي النذر، لكن إذا نذر ووقع في الأمر إن كان طاعةً أوفى، وإن كان ما هو بطاعةٍ فلا وفاء عليه، وعليه كفَّارة يمين؛ لأنَّ النذر تدخله الأحكام الخمسة: التحريم، والوجوب، والكراهة، والاستحباب، والإباحة.
فإذا قال: لله عليه أن يصوم كذا أو يتصدق بكذا؛ هذه طاعة، يلزمه الوفاء. 

وإذا قال: لله عليه أن يشرب الخمر؛ هذا مُحرَّم، لا يشرب الخمر، وعليه كفَّارة يمين. 

وإذا قال: لله عليه أن يهجر فلانًا أو لا يزور فلانًا؛ هذا نذر مكروه، يُكفِّر كفَّارة يمين، ولا يهجر أخاه. 

وإذا قال: لله عليه أنه ما يأكل طعام فلانٍ، أنه ما يأكل هذا الطعام؛ فهو مُخيَّر: إن شاء أوفى بالنذر، وإن شاء كفَّر عن يمينه وأكل من الطَّعام.

فتاوى ذات صلة