حكم نتف الشيب وصبغ الشعر بالسواد

السؤال:

هل يجوز نتف شيب الرأس، ولو كان قليلًا؟

الجواب:

هذا ورد في المحاضرة، لا ينبغي نتف الشيب، الشيب لا ينتف نور المسلم، وجاء في الحديث الآخر: أنه من شاب شيبة؛ كتب الله بها حسنة فلا ينبغي نتف الشيب، أقل أحواله الكراهة الشديدة، فلا ينبغي نتف الشيب، وإن كان في اللحية؛ صار أشد، فلا يجوز نتفه من اللحية، ويكره نتفه من الرأس؛ فإنه نور المسلم، ولم يثبت عن النبي ﷺ ولا عن أصحابه نتفه، فلا ينبغي نتفه. 

ولا ينبغي أيضًا الصبغ بالسواد، سمعت من بعض الناس قد يصبغ بالسواد، وهذا لا يجوز، النبي ﷺ قال: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد.

فالسنة أن يغير بالحمرة، أو بالحناء والكتم، أما دعوى بعض الناس أن قوله: وجنبوه السواد أنه مدرج، هذا غلط ليس بمدرج، بل هو نفس كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد رواه مسلم في الصحيح، وجماعة آخرون من أهل العلم، وفي السنن، وفي مسند أحمد عن النبي ﷺ أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة نسأل الله العافية، هذا وعيد شديد يدل على شدة التحريم. 

ولما رأى النبي ﷺ رأس أبي قحافة، شيخ كبير، والد الصديق ، رأى رأسه، ولحيته كالثغامة بياضًا، قال ﷺ: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد لكن إن خالطه بالكتم، بالحناء والكتم، بالحناء وحده؛ لا بأس، أما سواد خالص؛ فلا يجوز، وإن فعله بعض الناس لا يغتر ببعض الناس، قد فعله بعض السلف، ويروى عن بعض الصحابة أنه فعله، لكن يحمل ذلك على أنهم ما بلغهم النهي، من فعله من الصحابة، ومن السلف من أهل العلم الأوائل؛ فهو محمول على أنهم ما بلغهم النهي، لو بلغهم النهي؛ لبادروا إلى الترك، ولم يفعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم.

السؤال: يجوز للقائد، أو الحاكم؟

الجواب: لا، ليس لأحد. 

فتاوى ذات صلة