حكم البيع بالآجل مع زيادة في الثمن

السؤال:

رجل يقرض قرضا مثل عشرة آلاف بخمسة عشرة ألفًا، وليس المحصول عليه نقدًا، إنما المحصول عليه بضاعة، فيقول لصاحبه المقترض منه: هذه بضاعة بعشرة آلاف، وهي عليك بخمسة عشرة ألف، فهل هذا من الربا أم لا؟ 

الجواب:

هذا فيه تفصيل، إذا كان أعطاه عشرة آلاف نقودًا بخمسة عشرة ألف إلى أجل، هذا ربًا صريح، وهذا ربا الجاهلية، وربا الملوك، فلا يجوز.

أما إذا اشترى السلعة تساوي عشرة آلاف، سيارة اشترى هذا بعشرات آلاف، أو إحدى عشرة ألفاً، وباعها عليه بأكثر من ذلك إلى أجل معلوم، السيارة عنده قد قبضها، وهي في حوزته، ثم باعها على زيد، أو على عمرو سيارة، أو بيتًا شراها بمائة ألف.. إلى آجال، فهذا ما هو من الربا، لا يشترط هذا بهذا، البيع إلى أجل من المداينات الشرعية، إذا باع سيارة تساوي عشرة، باعه إياها باثني عشر، بثلاثة عشر، بأربعة عشر، بعشرين إلى آجال، أو بيت يساوي مائة ألف، مائة وعشرين ألفًا، أو مائة وثلاثين، أو أكثر، أو أرضًا، أو مزرعة، وكذا، هذا من باب المداينات من باب البيع إلى أجل، والبيع إلى أجل ما يكون فيه بسعر الحاضر، لا بد يكون زيادات؛ لأن المدين يريد الزيادة، يريد فائدة في مقابل هذا الأجل، والله -جل وعلا- أباح لعباده في المداينات يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] فالمداينات .. من هذا، وهكذا السَّلَم، كان الناس يسلمون في الثمار إلى السنتين، والثلاث، فأقرهم النبي ﷺ لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام.

المقصود: أن السلم، والمداينات إلى آجال لا بأس بها بالزيادة على سعر الحاضر، سواء كانت في سلعة سيارة، أو بيتًا، أو دكانًا، أو أرضًا، أو غير ذلك.

السؤال: ... أو ربعها..؟

الجواب: سواء كانت .. أو ربعها..، لكن لا بد أن تكون السلعة عند البائع، ما هو عند التجار، تكون عنده ..، أما إذا كانت ... ما يجوز يكون باطلًا، لكن السلعة تكون عنده، قد ملكها في بيته، في حوزته، في السوق، قد ملكها، ثم باعها بعد ذلك.. أو بيتًا عنده في ملكه، أو أرضًا في ملكه قد حازها.

فتاوى ذات صلة