هل تصح الطهارة بالماء المغصوب؟

السؤال:

الماء المغصوب؟

الجواب:

يحرم استعماله، الماء المغصوب مُحرَّم، لا لأجل أنه ما هو بطاهرٍ، هو طاهر، لكن ما يجوز؛ لأنك أخذتَه من صاحبه بغير حقٍّ.
س: صحَّة الطَّهارة به؟
ج: الصحيح صحّة الطهارة؛ لأنَّ التحريم ما هو لأجل الطهارة، وإنما من أجل الظلم، مثلما تصحّ الصلاة على الأرض المغصوبة على الصحيح، لا لأنها جائزة، بل لأنَّ الطهارة تمت شروطها، لكن هو ظالم بغصبه إياها، واستيلائه عليها، وأخذه المال بغير حقٍّ، مطالب بهذا.
س: استدلَّ المانعُ بحديث: إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضَكم عليكم حرام، فإن الطهارة لا تُجزئ؟
ج: حرام عليكم، لكن الطهارة صحيحة؛ لأنه ماء طهور توضأ به فأجزأه، لكنه ظالم بهذا، ولا تبطل الطهارة، كمَن صلَّى في الأرض المغصوبة؛ صحَّت صلاته وهو آثمٌ، المسألة خلافية، لكن هذا هو الأرجح.
س: هو استدلَّ بهذا الحديث على عدم صحّة الطّهارة؟
ج: هذا يدل على التَّحريم فقط.

فتاوى ذات صلة