حكم وكيفية المسح على العمامة عند الوضوء

السؤال:

العمامة مربوطة أو ..؟

الجواب:

هكذا عادتهم ..... يُسوّنها مُحنَّكة، إذا كانت ما هي مُحنَّكة لا يُمسح عليها، إذا كان هذا مجرد عصابة ما تكفي، نعم.
س: التَّحنيك لا بدّ منه؟
ج: هذا هو الأرجح؛ لأنه هو الذي فيه الصعوبة والمشقة، أما إذا كانت غير محنكة فليس فيه صعوبة في إزالتها ومسح ما تحتها.
س: يشترط لبسها على طهارة؟
ج: نعم، مثلها مثل الخفّ سواء.
س: التوقيت كذلك؟
ج: نعم؛ لأنها مثل الخفّ سواء.
س: بالنسبة للمسح على الرأس: إذا كان الإنسانُ مثلًا لبس العمامة، ولم يبدُ شيئًا من ناصيته، هل يكفي لمجرد المسح؟
ج: يكفي المسح، إذا ستر الرأس كله كفى المسح.
س: هل يُشترط في المسح على العمامة أن تُغطي الرأسَ كله؟
ج: لا، ما هو بشرط، إذا ما غطت الرأس يمسح ما ظهر.

فتاوى ذات صلة