ما تفعل من اختلف عدد أيام حيضها عن عادتها

السؤال:

إذا كانت المرأةُ عادةً تحيض سبعًا... ثم خالفت فحاضت في شهرٍ ؟

الجواب:

لا، تجلس لا تُصلي ولا تصوم، تجلس لأجل الزيادة لا تُصلي ولا تصوم .....، وهكذا لو كانت عادتها سبعًا ثم رأت الطَّهارة بعد خمسٍ تغتسل.

فتاوى ذات صلة