حكم من صلَّى العصر مع جماعة وعليه الظهر

السؤال:

مَن قدم مُسافرًا، وكان قد أخَّر الصلاة، ثم صلَّى بنية العصر، وبقيت عليه الظهر، هل صلاته صحيحة أو يقال: يُعيد؟

الجواب:

الصواب أنه يُعيد، يُصلي الظهر ثم يُعيد العصر، لكن إذا صلَّى مع الناس لتحصيل الفضل، وتكون له نافلة، ثم يُصلي الظهر، ثم يُصلي العصر، وإن صلَّى الظهر معهم بنية الظهر وهم يُصلون العصر أجزأ على الصحيح، اختاره جماعةٌ من أهل العلم: كالموفق، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وجماعة، ينوي الظهر وهم يُصلون العصر، فإذا فرغ صلَّى العصر.
س: هنا اختلفت النيةُ؟
ج: ما يضرّ اختلاف النية.

فتاوى ذات صلة