ما المنكرات التي يُهجر أصحابها؟ وما الضابط؟

السؤال:

حالق اللحية مظهر للمعصية هل يردّ عليه السلام؟

الجواب:

هذا منكر ظاهر يستحقّ الهجر، لكن بعد أن يُنصح ويُعلم أنَّ هذا ما يجوز، وأنه منكر، حتى إن بعض الناس يراها لا بأس بهذا؛ لأنهم رأوا الناس قد كثر فيهم هذا الشيء، فقد يشتبه على بعض الناس، لكن يُعلَّم ويُوجَّه ويُبين له الحقّ؛ لأنَّ وقوع الناس في ذلك بكثرةٍ قد يُسبب التباس الأمر على الناس، نسأل الله العافية.

س: الهجر على إطلاقه لكل أحدٍ؟

ج: إذا كان فيه مصلحة، أما إذا كانت المصلحة تقتضي عدم هجره لمصلحة المسلمين، ما هو لأجل أن يأكل معه ويشرب معه، لا، بل لمصلحة المسلمين فلا بأس، لا يهجره، بل يُنكره ويُداوم في النَّصيحة.

س: إذا كان الهجرُ لا يردعه؟

ج: ولو ما يردعه ما فيه خير أن يُجالس ويُؤاكل، أما إذا كان عدم الهجر فيه مصلحة للمسلمين، مصلحة دينية.

يقول ابنُ عبدالقوي رحمه الله:

وهجران من أبدى المعاصي سنة وقد قيل إن يردعه أوجب وأوكد
وقيل على الإطلاق ما دام مُعلنا ولاقه بوجه مكفهر مربد

فالمسألة فيها أقوال ثلاثة: الهجر سنة مطلقًا، وقيل: واجبًا مطلقًا، وقيل بالتفصيل: إن ردع وجب، وإن لم يردع لم يجب.

س: هذه بلوى عمَّت، فلو هُجر كلُّ رجلٍ حلق لحيته أو عصى يُهجر أغلب الناس؟

ج: على كل حالٍ الواجب [على] الإنسان [أن] يعتني بما هو أصلح، يُجاهد نفسه ويعمل ما هو أصلح، لا لهواه، ولكن للمصلحة الشرعية، وإلا البلاء لا شكَّ أنه عظيم.

س: من مصالح المسلمين هدايته؟

ج: يعني: ما هو لأجل محبته، أو لأجل قرابته، أو لأجل كذا، بل للمصالح الإسلامية، مُراعاة للمصالح الإسلامية.

س: يعني قصد هدايته وتحبيبه؟

ج: نعم، أو دفع منكرًا منه، أو دفع أذى عن المسلمين، أو نحوها.

فتاوى ذات صلة