حكم استعمال المرأة للمساحيق والأصباغ للزينة

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بوضع المساحيق الصناعية، والأصباغ على وجهها من أحمر، وأخضر، وغيره مما يصنعه الكفار، وغيرهم؟ وإذا جاز ذلك للزوج، فهل يجوز أن تصنع ذلك عند صلاتها من باب التزيين قبل الدخول في الصلاة؟ 

الجواب:

لها أن تتزين لزوجها بما أباح الله من الملابس، والكحل، وما تدهن به وجهها من أشياء مساحيق يحصل لها نور في الوجه، ولكن بشرط ألا يكون فيها ضرر، أما إذا كانت المساحيق، والميكياج الذي يقولون يضر، ويترتب عليه بقع في الوجه، وسواد في الوجه، وآثار سيئة؛ فلا يجوز، أما إذا كان يزول بالماء، وينور، ويزول بالماء، ولا يضر؛ فلا بأس.

لكن يقول لنا بعض المختصين، يقول لنا بعض العارفين: إنها قد يوجد في المساحيق أشياء تضر الوجه، وتكسبه بقعًا سوداء وخللًا، فهذه التي تكسبه شرًا لا يجوز استعمالها، أما إذا كان مثل الصابون، ومثل السدر، ومثل الأشياء التي تنور، وتزيل أوساخًا، ولكن ليس لها عاقبة سيئة، فهذه لا بأس.

فتاوى ذات صلة