هل تقطع المرأة الصلاة في الحرمين؟

السؤال:

في الحرمين إذا قطعت المرأة؟

الجواب:

لا، في المسجد الحرام يُعفى عنه للضَّرورة: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]؛ ولهذا الصحيح عند العلماء أنها لا تقطع الصلاة في المسجد الحرام؛ للزحام.

فتاوى ذات صلة