حكم التقديم والتأخير بين مناسك الحج

السؤال:

مَن قدَّم وأخَّر مُتعمدًا؟

الجواب:

ما في بأس، لا حرج.
س: مَن طاف ولم يحلق ولم يرمِ هل يحلّ أو لا؟
ج: لا، ما يحل حتى يرمي ويحلق مع الطواف، قد يقال: إذا حلَّ بعد الرمي فالطواف من باب أولى، لكن كونه يصبر حتى يفعل الثاني أحوط، حتى يرمي أو يحلق، فإذا فعل الثلاثة حصل التَّحلل الكامل.
س: يستقبل القبلة في حال الحلق؟
ج: ما أعلم في هذا شيئًا.
س: حديث عائشة فيه أنَّه نحر ثم رجم ثم نحر؟
ج: رمى ثم نحر، ثابت في الأحاديث الصحيحة، ثم حلق بعد ذلك.
س: ....... انصرف من مُزدلفة، ما ذهب إلى منًى يرمي، ذهب إلى الحرم لأنَّ معه نسوانًا؟
ج: لا حرج، بدأ بالطواف لا حرج، قال رجلٌ: يا رسول الله، ....... قبل أن أرمي، قال: لا حرج، فإذا انصرف من مُزدلفة ونزل مكة وطاف لا حرج، ثم يرمي بعد ذلك.

فتاوى ذات صلة