حـكم الرجـوع في عطيـة الوالـد لابنه

س: هـل يجـوز للوالـد استعـادة ما سبـق وأعطـاه لابنـه؟

ج: يجوز ذلك إذا رأى المصلحة في ذلك، واستطاع الابن ردها على والده لقول النبي ﷺ: لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم[1].
  1. أسئلة صحيفة المسلمون في 9 / 7 / 1416 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 9/300).
فتاوى ذات صلة