ما حكم من يبيع أرضًا لم يستلمها؟

بالنسبة لبيع رقم أرض وهو محتاج، يبيعها بسعر بخس؟

إذا كانت في ملكه وقد استوفى شروط الملك ما يوجد فيها دعوة ولا خصومة؛ يبيعها وإذا نزل؛ لأنه محتاج أن يبيعها.
س: هو لم يستلمها بعد، استلم الأوراق.
ج: لا، ما يصح، ما بعد مَلَكها، لا يبيع حتى يملكها ويأخذ صكًّا عليها أو وثيقة.
س: بيع الأرض بوصف منضبط؟
ج: إذا كانت موجودة.
س: موجودة لكن بصكٍّ المشتري لم يره؟
ج: ولو، إذا وصفها، طولها كذا وعرضها كذا وصفتها كذا؛ ما في بأس، تنضبط.

فتاوى ذات صلة