حكم رمي الجمار في الليل في الحادي عشر والثاني عشر

السؤال:

هل يجوز رمي الجمار في الليل في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، وإذا كان يجوز فأرجو أن يعلن هذا بين الناس في المنسك، وغيره؛ لأنه يحصل من الزحام ما تعلمون؟ 

الجواب:

الرمي في الليل يجوز على الصحيح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين العلماء والمشهور عند أهل العلم أن الرمي يكون في النهار بعد الزوال إلى غروب الشمس في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، أما في يوم العيد فكله رمي، يوم العيد، وهكذا النصف الأخير من الليل .. في ليلة العيد للضعفاء، في آخر الليل، في النصف الأخير من الليل من العجزة، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وأتباعهم، وأيام العيد كلها رمي.

وأما يوم الحادي عشر، والثاني عشر فهذا مشهور عند العلماء أن الرمي ينتهي بغروب الشمس، ولا يجوز الرمي قبل الزوال، لا يجوز الرمي قبل الزوال أبدًا؛ لأن النبي ﷺ رمى بعد الزوال، وقال: خذوا عني مناسككم.

واختلف العلماء هل يجوز الرمي بعد الغروب لمن لم يرم يوم العيد، ولمن لم يرم في اليوم الحادي عشر بعد الزوال؟ على قولين:

أحدهما: يجوز، والثاني: لا يجوز، والأصح أنه يجوز، وقد بينا هذا غير مرة في أيام الحج، وإذا كان ما هو مبين في المنسك بيناه .. -إن شاء الله- إذا كان ما هو مبين يبين -إن شاء الله- في الطبعات الآتية، ولكن هو مبين. 

فالحاصل: أن هذا هو الصواب، وهو الأرجح أنه يجوز الرمي بعد غروب الشمس لمن لم يرم نهارًا لليوم الذي غابت شمسه، ما هو لليوم الآتي، لليوم الذي غابت شمسه، فإذا غابت الشمس مثلًا يوم العيد، وهو مشغول ما رمى أو .. يرمي بعد الغروب على الصحيح، وقد بين ابن عمر هذا  سئل عن هذا وهذا.

وهكذا يوم الحادي عشر لمن لم يتيسر له بسبب الزحام يرمي بعد غروب الشمس عن يوم الحادي عشر، وهكذا يوم الثاني عشر، زحم ولم يتيسر، أو شغل يرمي بعد الغروب إلى آخر الليل، يستمر إلى آخر الليل كله، رمي إلى آخر الليل، فإذا طلع الفجر أمسك إلى أن تزول الشمس.

السؤال: الضعفاء جزاك الله خيرًا يكون له محرم مثلًا النساء؟

الجواب: الذي معهم محرمها معها يرمي معها، الذي مع الضعفاء يرمي معهم، ويطوف معهم في آخر الليل. 

فتاوى ذات صلة