حكم المبيت لمن رمى الجمار قبل الغروب في الثاني عشر

السؤال:

من رمى في اليوم الحادي عشر في الليل، والثاني عشر قبل الغروب، هل يلزمه المبيت حتى يرمي في اليوم الثالث عشر؟

الجواب:

لو خرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا يلزمه شيء، أما إذا تأخر حتى رمى بعد الغروب يبيت، يلزمه أن يبيت على الصحيح، الذي عليه جمهور أهل العلم يبيت، ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال .. ما يكون فيه زحام، إذا رمى بعد الزوال ما يكون فيه زحام، والرمي ينتهي في اليوم الثالث عشر بغروب الشمس، إذا كانت غربت الشمس في اليوم الثالث عشر؛ انتهى الرمي بالإجماع، ما فيه خلاف.

السؤال: إذا رمى بعد الغروب، ولم يبت عليه دم؟

الجواب: إذا رمى بعد الغروب، ولم يبت، إذا فدى، أو تصدق بشيء يكون أحسن، الدم فيه خلاف، لكن إذا تصدق بشيء يكون أحسن. 

فتاوى ذات صلة