حكم الإتيان بالصلاة دون خشوع

السؤال:

إذا صلى المصلي الصلاة بدون خشوع، وجاء بالأركان، والواجبات، والسنن، فهل الصلاة مقبولة؟ 

الجواب:

صحيحة لكن ناقصة، وليس له منها إلا ما عقل منها، أو خشع فيها، لكنها صحيحة إذا كان ما نقرها، إذا كان ما اطمئن، بل نقرها ما تصح تكون باطلة، أما إذا اطمئن فيها، ولكن عنده وساوس، عنده أوهام، عنده شيء من التفكير، صلاته صحيحة وناقصة. 

فتاوى ذات صلة