حكم أخذ الأجرة على الفتوى

السؤال:

لو عمل هذا المفتي بشيء من الأعمال، كقسمة المواريث، وطلب عليها الأجر، فهل يكون ذلك مباحًا له؟

الجواب:

هذا يختلف، فيه تفصيل، هذا يختلف إذا كان المفتي له ما يقوم بحاله، ويغنيه عن الناس من بيت المال، أو من الأوقاف، أو من أهل القرية، فليس له أن يأخذ شيئًا، بل عليه أن يفتيهم، ويبين لهم قسمة المواريث، هذا له كذا، وهذا له كذا، وهذا له كذا. 

أما إذا كان فقيرًا، قد تفرغ لأعمالهم، فقد ذكر العلماء أنه لا بأس أن يشرط عليهم شيئًا معلومًا، لكن ليس فيه محاباة لأحد، حتى يقوم بحاله، يعني كل فتوى يكون له درهم، وكل حكم فيه درهم، أو درهمين، أو كذا.

هذا ذكره بعض أهل العلم، والورع تركه مهما أمكن، وإلا نص بعض أهل العلم على أنه يجوز للحاكم، والمفتي أن يضع شيئًا معلومًا، يستعين به على حاجاته، ومؤنته إذا اضطر إلى ذلك، وليس له راتب من بيت المال، ولا من الأوقاف، ولا من أي جهة، وهو محتاج إلى هذا الشيء، وليس له كسب.

قد ذكر جمع من أهل العلم: أنه يجوز أن يفرض شيئًا معلومًا على المتخاصمين، لا يحابي أحدًا، أو على المستفتين، كل من جاء للفتوى يكون عليه كذا، فهذا في الحقيقة أمر خطير، وإذا تيسر الورع عنه، والبعد عنه بأي وسيلة؛ فهو خير للمؤمن، وخير للمفتي. 

فتاوى ذات صلة