حكم التقليد في الفتوى

السؤال:

ما حكم الفتوى بالتقليد؟ وهل تصح الفتوى بدون استدلال؟

الجواب:

لا يجوز ذلك، بل لا بد من الاستدلال، والنظر في الأدلة، اللهم إلا في وقت لا يوجد فيه مجتهد، فقد ذكر العلماء جواز التقليد للضرورة إذا كان في مكان، أو في قرية لا يتمكنوا فيه من العلماء، ولا يوجد فيه عالم إلا عالم بمذهب فلان، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب أحمد، فيفتيهم على ما فهم، وليس عنده قدرة على معرفة الدليل، هذا قد يجوز فيما قاله بعض أهل العلم، ولكن مهما أمكن له أن ينظر، ومهما أمكنه أن يتحرى الحق بالدليل، فهذا هو الواجب عليه.

المقصود: أن الأصل عدم جواز التقليد. هذا هو الأصل، عدم جواز التقليد لطالب العلم، بل يتحرى، وينظر.

أما العامي فيكفيه أن يسأل أهل العلم، ويلزمه أن يأخذ بما أفتوه به؛ لأنه ليس من أهل النظر، وإنما يسأل أهل العلم كما قال الله : فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل:43] فعليه أن يسأل، ويتحرى، ويلتزم.

أما طالب العلم فالواجب عليه أن يتحرى الأدلة، وألا يرضى لنفسه بالتقليد مهما أمكن. 

فتاوى ذات صلة