ما حكم العمل بأعراف القبائل وعاداتها؟

السؤال:
سائلٌ يقول: سماحة الشيخ، ذُكر في فتوى لكم عن الحكم بالحقوق العربية والمعاديل أنَّها لا تجوز، ولكن ما الحل لمثل هذه القضايا، والتي اعتادتها القبائل، ويعتبرونها صلحًا، خاصَّةً وأنها تردع عن التَّعدي على الغير؟
نريد من فضيلتكم -أطال الله عمركم- توضيح هذه المسألة؟ وحبَّذا لو كان هناك اجتماعٌ لمشايخ القبائل لتوضيح مثل هذه العملية، والسلام عليكم.

الجواب:
هذا سؤال فيه إجمالٌ، والذي صدر فيه منَّا الفتوى والرسائل التي كتبناها للقبائل -تُقرأ على رؤوس القبائل- هي حثّهم على الالتزام بحكم الله، والحذر من القوانين والعادات والسَّوالف التي مشوا عليها وتُخالف الشرع، فما كان يُوافق الشرعَ من الصُّلح فلا بأس به، وما كان يُخالف الشرع فهو الذي فيه التَّوجيه والتَّحذير، حتى لا يفعلوا ما يُخالف شرع الله المُطهر.
فهذه القوانين التي يعتادها الآباء والأسلاف والعادات التي يعتمد عليها بعضُ الناس يُنْظَر فيها، وتُعرض على الكتاب والسنة، فما وافق الكتابَ والسنةَ قُبِلَ منها، وما لم يُوافق ذلك يرد على أهله، ويُنصحون عنه، فإذا كان ما بينهم من عادةٍ لا تُخالف الشرع؛ كأن يتوجهوا إلى المُعتدى عليه ويطلبوا منه المُوافقة على السماح والصُّلح بينه وبين أخيه بمالٍ يُبذل من أخيه، أو من القبيلة؛ حتى لا تقع بينهم فتنةٌ؛ لأنه تعدَّى عليه –ضربه، أو قتل ولده، أو قتل أخاه، أو ما أشبه ذلك- إذا توجَّهوا إليه بالصلح، وأن يُقدِّموا إليه ما يُرضيه من مالٍ، أو يجمعون له من القبيلة ما يُرضيه من المال، أو يصنعون طعامًا ويدعون القبيلة وهو معهم ليسترضوه ويستسمحوه؛ فهذه أمور ليس فيها شيءٌ، إنما الذي يُخشى منه هو ما يُخالف الشرع المُطهر.
فإذا كانت العادةُ أو الصلحُ على وجهٍ لا يرضاه الشرعُ ولا يُقرّه الشرعُ ،فهذا هو الذي يُمنع من عادات القبائل وسوالف المشايخ القديمة.
فتاوى ذات صلة