حكم ترك الصلاة مع الإقرار بها

السؤال:

تارك الصلاة عامدًا متعمدًا، ولكنه يقر بها؟

الجواب:

ترك الصلاة عمدًا، مع الإقرار بها، والإيمان بها، فيه قولان لأهل العلم: 

أحدهما: أنه كافر كفر أكبر، ومرتد عن الإسلام؛ لكونه تهاون بها، وهي عمود الإسلام، وهذا القول أرجح لأدلة كثيرة، منها:

قوله ﷺ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة ومنها ما جاء في القرآن الكريم من ثناء الله على المصلين، وأمرهم بإقامة الصلاة، وقوله عن الكفار لما سئلوا: مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ۝ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ [المدثر:42، 43] فذكروا أن من أسباب دخولهم النار وسلوكهم فيها أنهم ليسوا من المصلين، ومنها قوله ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها؛ فقد كفر وقوله ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر، والشرك ترك الصلاة إلى أدلة أخرى.

وقال آخرون: إنه كافر كفرًا أصغر، لا أكبر، لأن أدلة التوحيد تدل على أن ترك الصلاة هلاك، وردة عن الإسلام، وذكروا أشياء في هذا النمط تدل على ما اعتقدوه على أن كفره كفر أصغر، لا أكبر، وأنه إذا كان يعتقد وجوبها عليه، وأنها فريضة، ولكن تهاون بها أنه يكون كفره كفرًا أصغر، ويكون فاسقًا، ويكون فسقه أعظم من الزاني، والسارق، ولكنه لا يكون كفرًا أكبر، قالوا: وبهذا يصلى عليه، ويدفن مع المسلمين، وهذا قول جماعة من أهل العلم . 

والقول الأول أظهر في الدليل، وأقوى في الحجة أنه كفر أكبر -نعوذ بالله من ذلك-. 

فتاوى ذات صلة