حكم الطلاء والجبيرة عند الغُسل والوضوء

السؤال:

يقول: هل يصح الغسل من الجنابة إذا كانت الأصابع فيها طلاء؟

الجواب:

إذا كان عليها شيء يُزال، مناكير أو غيره، الملصوقات التي تكون عبثًا ما هي بضرورة تُزال، أما الجبيرة يُمِر عليها الماء، لكن إذا كانت لُصوقات مناكير أو أشياء لصقت بالجلد طين أو عجين يُزال في الغسل والوضوء جميعًا. 
أما إذا كان لعِلة دواء جرح، لعلة أو جبيرة، لاـ يُمِر عليه الماء ويكفي، أو يمسح إذا كان ما يستطيع الماء، يمسح ويكفي مثل ما في الوضوء، أما إذا كانت لُصوقات ما لها لزوم مناكير أو عجين أو طين أو أشباه ذلك؛ فهذه تُزال في الغسل وتُزال في الوضوء جميعًا.

فتاوى ذات صلة