ما حكم مسح الوجه بعد الصلاة أو التلاوة؟

السؤال:
ما حكم مسح الوجه بعد الصلاة أو بعد التلاوة؟ أرجو توضيح ذلك.

الجواب:
المسح على الوجه لم يرد فيه أحاديث صحيحة، ورد فيه أحاديث لا تخلو من الضعف؛ ولهذا الأرجح والأصح أنه لا يمسح وجهه بيديه.
وذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بذلك؛ لأن فيها أحاديث يشد بعضها بعضًا، وإن كانت ضعيفة، لكن قد يقوي بعضها بعضًا، فتكون من قبيل الحسن، من قبيل المقبول، وهو الدرجة الرابعة، يعني الحسن لغيره، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه "بلوغ المرام" في الباب الأخير.
فالمقصود أن المسح ليس فيه أحاديث صحيحة، فلم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء، ولا في غيرها من المواقف التي رفع فيها يديه؛ كموقفه عند الصفا والمروة، وفي عرفات، وفي مزدلفة، وعند الجمار، لم يذكروا أنه مسح وجهه بيديه لما دعا، فدل ذلك على أن الأفضل ترك ذلك، هذا هو الأفضل.
فتاوى ذات صلة