حكم الصيام للمتعاقد في بلد أجنبي

السؤال:

قرأنا في جريدة المسلمون مقالًا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين يقول: إن المتعاقد في بلد أجنبي غير بلده لا يجب عليه الصيام، فما صحة هذا القول، أفتونا جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب:

هذا قول بعض أهل العلم، إن المتعاقد الذي لم يستوطن، وإنما تعاقد، أو جاء طالبًا للعلم، ثم يرجع إلى بلده أن له حكم المسافرين في الإفطار، وفي القصر، وعليه قضاء الصوم، ولكنه قول لبعض أهل العلم، والجمهور من العلماء، وهو الذي عليه الفتوى: أنه لا يفطر، ولا يقصر، بل عليه أن يصوم مع الناس، وعليه أن يتم مع الناس؛ لأنه في حكم المستوطنين.

والذي ثبت في هذا عند جمهور أهل العلم: أن الإقامة عند الأكثر ما زاد على أربعة أيام، لها حكم الإقامة التامة، فعليه أن يتم، ويصوم، وقال بعض أهل العلم: خمسة عشر يومًا، والجمهور من أهل العلم على أن الإقامة المانعة ما زاد على أربعة أيام -إذا نواها وعزم عليها- أتم، ولم يقصر، وعلى المتعاقدين، والطلبة في أي مكان أن يصوموا في رمضان، وأن يتموا الصلاة، ولا يقصروها؛ لأنهم في هذه الإقامة الطويلة لا يسمون مسافرين. 

فتاوى ذات صلة