حكم أخذ أموال الحربيين

السؤال:

تناقش الآن مشكلة في الضفة الغربية التي احتلها اليهود منذ 67، وهذه المشكلة هي: هل يجوز نهب أموال اليهود، وسرقتها، وأخذها بأي طريق كان؛ ذلك بأنهم أعداؤنا، والذين سرقوا أموالنا، وأرضنا، وسرقوا كرامتنا، أود أن أسمع رأي سماحتكم في هذا الموضوع، هل حصل في تاريخنا الإسلامي ما يشبه هذه المشكلة؟ علمًا بأن هناك من المشايخ من أفتى بجواز هذا الأمر، وآخرون أفتوا بعدمه؟

الجواب:

نعم نعم، لمن بينهم وبينهم الحرب أن يأخذوا أموالهم، وينهبوها، ويسرقوها؛ لأنهم حرب للمسلمين، وخصومهم.

أما إن كان اليهود في بلد أدرك فيها الأمن، لا يحل أمانه إذا كان في بلد قد أمن فيها، في مصر، أو في أي مكان قد أمن فيها، لا يتعدى عليه حتى يخرج من بلاده، حتى يذهب عن بلادهم.

أما من بينهم وبينهم الحرب، كالفلسطينيين؛ فإنهم لهم أن يأخذوا منهم ما شاؤوا، ولهم ما قدروا عليه، ويسرقون أولادهم، وبناتهم، وأموالهم، وغير ذلك. 

فتاوى ذات صلة